( وإن ) بأن كان لكافر لا ذمة له ولا أمان ( فإن كان بدار حرب واندرس كان كموات أصلي يملكه مسلم بإحياء ) ; لأن ملك من لا عصمة له كعدمه ، وإن كان بدار إسلام ، فالصحيح أنه لا يملكه بالإحياء ، فلا أثر لإحيائه . علم ملكه ) أي الدارس الخراب ( لمعين غير معصوم