( وإن ) أنكر المستودع الإيداع بأن ( قال : لم تودعني ، ثم أقر بها ) أي الوديعة ( أو لم يقبل منه ذلك ( وإن أقام به بينة ) ; لأنه صار ضامنا بجحوده ومعترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة ولأنه مكذب لبينة بجحوده . ثبت ) الإيداع ببينة فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده