( وإن ( فكما لو ، أكره على إيقاع الطلاق ) أي : فلا تنعقد قاله أكره على اليمين بالطلاق ) أنه لا وديعة عنده لفلان . أبو الخطاب
( قال الحارثي ) وفيه بحث ( وحاصله ) أي : البحث ( إن [ ص: 181 ] كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع ) على المذهب انتهى .