( فإن ( لم يقبل ) منه ذلك ( إلا ببينة ) ; لأنه بالمنع ، أو المطل بطل الاستئمان ، منع ) المستودع ( ربها ) أي : الوديعة ( منها ) أي : من أخذها ( أو مطله ) أي : أخر دفعها إلى مستحقها ( بلا عذر ثم ادعى تلفا ) للوديعة قلت : هو لا يزيد على الغاصب ، وهو يقبل قوله في التلف بيمينه ويضمن البدل .