الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو دفعها ) أي : دفع المستودع الوديعة ( إلى الشريك ) ربها في غيرها ، أو فيها أو دفعها المستودع إلى شريكه نفسه ( ضمن ) المستودع الوديعة إن تلفت ( كالأجنبي المحض ) الذي ليس بشريك ، أما شريكا العنان فإن جاز إيداع أحدهما فالظاهر أنه لا ضمان على المستودع في الرد للآخر على ما تقدم في الشركة ، والعين لاثنين إذا أودعاها ليس للمستودع الرد على أحدهما إلا بإذن الآخر ، فإن فعل ضمن حصته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية