( وإن ، احتاج إلى تحرير الدعوى ، فيحدد المكان الذي فيه الشقص ، ويذكر قدر الشقص وثمنه ، فإن اعترف لزمه ، وإن أنكر ( فقال ) واضع اليد ( بل اتهبته ، أو ورثته ) فلا شفعة ( فالقول قوله مع يمينه ) أنه اتهبه ، أو ورثه ، ; لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق . ادعى ) الشفيع ( أنك ) أيها الواضع يدك على الشقص ( اشتريته بألف ) فلي الشفعة
، وإن قال لا تستحق علي شفعة فالقول قوله مع يمينه وهي على حسب جوابه ( فإن نكل ) المدعى عليه ( عنها ) أي : اليمين ( أو قامت للشفيع بينة ) بدعواه ( فله أخذه ) أي : الشقص بالشفعة ; لأن البيع ثبت بالنكول لقيامه مقام الإقرار أو بالبينة ، وإذا ثبت تبعته حقوقه ، والأخذ الثمن فإن أخذه دفع إليه وإلا ف ( يبقى الثمن في يده ) يعني في ذمة الشفيع ( إلى أن يدعيه المشتري ) فيدفع إليه ، وكذا لو ادعى الشفيع أن واضع اليد اشتراه فأنكر وأقر البائع ، ويأتي .
ولو أخذه منه ، وكذا لو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه المدعى عليه فقال نعم ، فإذا قدم الغائب فأنكر حلف وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ، وقرار الضمان على الشفيع ، وإن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب وقال : بل أنا وكيل في حفظه ، أو مستودع ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل احتمل أن يقضي عليه ; لأنه لو أقر لقضى عليه ، واحتمل ألا يقضي عليه ; لأنه قضاء على غائب بلا بينة ولا إقرار ذكره في المغني والشرح ، . ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه