[ ص: 119 ] ( وإن ( ضمنه ) متلفها ; لأنه تسبب في إضاعته ( لا أتلف وثيقة لا يثبت ) المال ( إلا بها ) وتعذر ثبوته فالضمان على اللص دون الدافع ; لأن اللص مباشر والدافع متسبب وإحالة الحكم على المباشر أولى من المتسبب . إن دفع ) إنسان ( مفتاحا إلى لص ) فسرق اللص ما في الدار المدفوع مفتاحها إليه