التاسعة كالذابح للحيوان والطابخ له وهذا يرجع بما ضمنه له المالك على الغاصب إن لم يعلم بالحال لوقوع الفعل للغاصب فهو كالمباشر له لكن إن أتلفه على وجه محرم كأن قتل العبد أو أحرق المال المغصوب عالما تحريمه ففي التلخيص يستقر عليه الضمان لعلمه بالتحريم ورجح يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب الحارثي دخوله في قسم المغرور لعدم علمه بالضمان العاشرة يد الغاصب من الغاصب فالقرار على الثاني مطلقا ولا يطالبه بما زاد على مدته وهذا كله يعلم مما ذكره بالتأمل ومتى وجدت زيادة بيد أحدهما كسمن وتعلم صنعة ثم زالت فإن كانت في يد الثاني [ ص: 103 ] فكما لو كانت بأيديهما وإن كانت بيد الأول اختص بضمان تلك الزيادة ، وأما الأصل فعلى ما سبق .