الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الرابعة والخامسة : المملك بلا عوض والقابض بعقد أمانة وقد ذكرهما بقوله .

                                                                                                                      ( وإن ضمن ) المالك ( المودع ) ولم يكن فرط ( أو المتهب ) ومثله المهدى إليه والمتصدق عليه : العين والمنفعة ( رجعا ) أي : المودع والمتهب ( بهما ) على الغاصب حيث لم يعلما لتغريره لهما ، ولأنهما لم يدخلا على ضمان شيء ومثل المودع الوكيل والمرتهن وما تقدم في الرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لم يلزمهما شيء أي من الثمن لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل ، وليس معناه أن المستحق للعين لا يطالب الوكيل بها كما نبه عليه ابن رجب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية