الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلفت ) الجارية ( فعليه ) أي الغاصب ( قيمتها وإن ردها ) أي رد الغاصب الجارية حاملا ( فماتت في يد المالك بسبب الولادة ) وجب ضمانها على الغاصب لأنه أثر فعله ، كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب ، فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات .

                                                                                                                      ( وتقدم ) قريبا ( إذا ولدته ميتا ) فلا ضمان إن لم يكن بجناية ويضمنه سقطا بعشر قيمة أمه ( وإن كان ) الغاصب ( جاهلا بالتحريم ، ومثله يجهله ) لقرب عهده بالإسلام ، أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا وكذا جاهل الحال ، بأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته في نحو ظلمة أو اشتراها من الغاصب يظنها أمته ، أو تزوجها منه على أنها [ ص: 98 ] حرة ونحوه ( فلا حد عليه ) أي الواطئ للشبهة ( وعليه المهر وأرش البكارة ) ونقص الولادة لأن ذلك إتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم ( والولد حر ) لاعتقاد الواطئ الإباحة ( نسبه لا حق للغاصب ) للشبهة وكذا لو كان من غير الغاصب جاهلا وقوله ( إن انفصل حيا وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله ) فيه تقديم وتأخير أي وعليه فداء الولد بقيمته يوم ولادته إن انفصل حيا فيفديه الواطئ للسيد لأنه حال بينه وبين السيد ، ثبوت رقه باعتقاده وإنما اعتبرت قيمته يوم الولادة لأنه أول حال إمكان تقويمه لأنه لا يمكن تقويمه حملا ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية