الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن نقصت قيمة العين ) المغصوبة ( بتغير السعر ) بأن نزل السعر لذهاب نحو موسم ( لم يضمن ) الغاصب ما نزل السعر ( سواء ردت العين أو تلفت ) لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته فلم يلزمه شيء سوى رد المغصوب أو بدله - والفائت إنما هو رغبات الناس ، ولا تقابل بشيء .

                                                                                                                      ( وإن نقصت ) قيمة المغصوب ( لمرض ثم عادت ) القيمة ( ببرئه ) رده ولا شيء عليه ( أو ابيضت عينه ) أي المغصوب من عبد أو أمة ( ثم زال بياضها ونحوه ) بأن نسي صنعة فنقصت قيمته ثم تعلمها ( رده ) الغاصب ( ولم يلزمه شيء ) لأن القيمة لم تنقص فلم يلزمه شيء .

                                                                                                                      ( وإن استرده المالك معيبا مع الأرض ، ثم زال العيب في يد مالكه ) أي المغصوب ( لم يجب ) على مالكه ( رد الأرش لاستقراره ) [ ص: 92 ] أي الأرش ( بأخذ العين ناقصة ) عن حال غصبها نقصا أثر في قيمته .

                                                                                                                      ( وكذا لو أخذ ) المالك ( المغصوب ) بعد تعيبه ( بغير أرش ثم زال ) العيب ( في يده ) أي المالك ( لم يسقط الأرش ) لاستقراره بالرد بخلاف ما لو برئ قبل رده ( وإن زادت ) قيمة المغصوب ( لمعنى في المغصوب من كبر وسمن وهزال ) عن سمن مفرط .

                                                                                                                      ( وتعلم صنعة ونحو ذلك ) كزوال عجمة وتعلم علم ( ثم نقصت ) القيمة بزوال ذلك ( ضمن ) الغاصب ( الزيادة ) لأنها زادت على ملك مالكها فلزم الغاصب ضمانها ، كما لو كانت موجودة حال الغصب وفارق زيادة السعر ، لأنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها .

                                                                                                                      والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين ( وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها مثل أن ) غصب عبدا ف ( سمن فزادت قيمته ثم نقصت ) قيمته ( بزوال ذلك ) السمن ( ثم سمن فعادت ) قيمته كما كانت ( لم يضمن ) الغاصب ( ما نقص ) أولا ثم عاد لأن ما ذهب من الزيادة عاد وهو بيده أشبه ما لو مرضت فنقصت قيمتها ثم برئت فعادت القيمة وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمها أو بدلها فعادت قيمته كما كانت لم يضمن شيئا ( وإن كانت ) الزيادة الحاصلة ( من غير جنسها ) أي الزيادة الذاهبة مثل أن غصب عبدا قيمته مائة فتعلم صنعة ، فصار يساوي مائتين ، ثم نسيها فصار يساوي مائة ، ثم سمن فصار يساوي مائتين ( لم يسقط ضمانها ) لأنه لم يعد ما ذهب بخلاف التي قبلها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية