الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه ولم يمكن إخراجه ) أي الرأس ( إلا بذبحها وهي ) أي البهيمة ( مأكولة فقال الأكثرون ) منهم القاضي وابن عقيل : ( إن كان ) دخول رأسها ( لا بتفريط من أحد كسر القدر ) لرد ما حصل فيه بغير عدوان لربه ( ووجب الأرش على مالك البهيمة ) لأنه لتخليص ماله .

                                                                                                                      ( وإن كان ) دخول رأسها ( بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده ) في نحو القدر ( أو كانت يده عليها ) حال الدخول ( ونحوه ذبحت غير ضمان ) على رب الإناء لأن التفريط من جهته فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط .

                                                                                                                      ( وإن كانت ) الفعلة ( بتفريط مالك القدر ، بأن أدخله بيده أو ألقاها ) أي القدر ( في الطريق كسرت ) القدر أو نحوها ( ولا أرش ) لها على رب الشاة ونحوها لأن المفرط أولى بالضرر وقال الموفق والشارح : يعتبر أقل الضررين فإن كان الكسر هو الأقل تعين وإلا ذبح والعكس كذلك ثم قال من أيهما كان التفريط فالضمان عليه .

                                                                                                                      وإن لم يحصل تفريط من واحد منهما فالضمان على صاحب البهيمة إن كسر القدر وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر ( ولو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر كان له ذلك ) لأنه رضي بإضرار نفسه ( وإن كانت ) البهيمة التي أدخلت رأسها في نحو القدر غير مأكولة كسرت القدر ولا تقتل البهيمة بحال ولو اتفقا على القتل لم يمكنا منه لأنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة " ويحرم ترك الحال على ما هو عليه ، لما فيه من تعذيب الحيوان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية