الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم ) من آدمي أو غيره ( وخيف من قلعه ) أي الخيط ( ضرر آدمي ) لم يقلع وعليه قيمته ( أو ) خيف من قلعه ( تلف غيره ) الآدمي ( فعليه ) أي الغاصب ( قيمته ) أي الخيط لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بدله وهو القيمة ولا يلزمه القلع لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال وكذا لو شد بالمغصوب جرحا يثغب دمه ، أو جبر به نحو ساق مكسور .

                                                                                                                      ( وغير المحترم ) مبتدأ خبره ( كالمرتد والحربي والكلب العقور والخنزير ) فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب وجب رده لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوبا .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الحيوان ( مأكولا ) وخاط جرحه بالخيط المغصوب وهو ملك ( للغاصب ذبح ) الحيوان ولو نقصت به قيمته أكثر من ثمن الخيط أو لم يكن معدا لأكل ، كالخيل ( ولزمه ) أي الغاصب ( رده ) أي الخيط لربه لأنه متمكن من رده بذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ولا أثر لتضرره بذلك لتعديه ( وإن كان ) الحيوان الذي خيط جرحه محترما ( غير مأكول رد ) الغاصب ( قيمة الخيط ) لأن حرمة الحيوان آكد كما سبق .

                                                                                                                      ( وإن مات الحيوان ) الذي خيط جرحه بالخيط المغصوب ( لزمه ) أي الغاصب ( رده ) أي الخيط لربه لزوال حرمة الحيوان بموته ( إلا أن يكون آدميا معصوما فيرد القيمة ) أي قيمة الخيط لأن حرمة الآدمي ميتا كحرمته حيا .

                                                                                                                      ( وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فحكمها حكم الخيط ) الذي خاط به جرحها على ما سبق تفصيله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية