" فائدة " فيكفي مجرد الاستيلاء فإذا لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين ولو ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبا وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع . دخل دارا قهرا أو أخرج ربها فغاصب
( وإن ) وهو كلب صيد وماشية وحرث لزمه رده ( أو غصب كلبا يجوز اقتناؤه ) أو خمر خلال لزمه ردها لأنها غير ممنوع من إمساكها وكذا لو غصب خمر ذمي مستورة لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد ( أو غصب دهنا متنجسا لزمه رده ) لأنها صارت خلا على حكم ملكه فإن تلف ضمنه . تخلل خمر مسلم في يد غاصب