فصل وإن بأن لم يمض زمن له أجرة عادة ( والدابة ) أو غيرها ( قائمة ) لم تتلف ( فقول القابض ) بيمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة . دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ( ثم اختلفا ) أي المالك والقابض ( فقال ) المالك ( أجرتك فقال ) القابض ( بل أعرتني وكان ذلك عقب العقد )
( و ) حينئذ ( ترد ) العين ( إلى مالكها ) لأنه لا مستحق لها غيره [ ص: 75 ] ( وإن كان ) الاختلاف ( بعد مضي مدة لها أجرة عادة ف ) القول ( قول مالك فيما مضى من المدة ) مع يمينه لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض فقدم قول المالك ، كما فلا يقبل قول المالك فيه لأن الأصل عدم العقد . لو اختلفا في عين فادعى المالك بيعها والآخر هبتها إذ المنافع تجري مجرى الأعيان ( دون ما بقي ) من المدة
( و ) إذا حلف المالك ( فله أجرة مثل ) لأن الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة وإنما يستحق بدل المنفعة ، وهو أجرة المثل .