( فإذا أخذها ) أي العارية ( ( ولا يجب على المستعير أن يحملها ) أي العارية ( له ) أي المعير ( إلى موضع آخر ) غير الذي استعاره فيه بدمشق وطالبه ) مالكها بها ( ببعلبك فإن كانت معه لزم الدفع ) لعدم العذر .
( وإلا ) تكن معه ببعلبك ( فلا ) يلزمه حملها إليها لأن الإطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ إعادة للشيء إلى ما كان عليه فلا يجب ما زاد .
( وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء ) قلت : أو جلد ميتة مدبوغ ( أو أبعد حرا صغيرا ) قلت : ومثله مجنون ( عن بيت أهله لزمه ردهما ، و ) لزمه ( مؤنة الرد ) لعموم ما [ ص: 74 ] تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { } ولو مات الحر لم يضمنه ، كما يأتي في الباب عقبه وفي الديات . على اليد ما أخذت حتى تؤديه