الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن حمل ) السيل ( أرضا بشجرها فنبت في أرض أخرى ) كما كانت قبل حملها ( فهي ) أي الأرض ذات الشجر المحمولة ( لمالكها ) و ( يجبر ) مالكها ( على إزالتها ) لأن في بقائها إشغالا لملك الغير بما يدوم ضرره بغير اختيار لكن تقدم في حكم الجوار أن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائه لأنه حصل بغير اختيار مالكها ولم يظهر لي الفرق بينهما ، إلا أن يقال هنا : يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق ( وإن ترك صاحب الأرض المنتقلة ) بشجرها تلك الأرض لصاحب الأرض المنتقلة إليها سقط عنه الطلب ( أو ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية