الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يلزمه ) أي المستعير ( تسوية الأرض ) إذا حصل فيها حفر ( إلا بشرط ) المعير عليه ذلك لرضاه بذلك حيث لم يشترطه على المستعير فإن شرطه عليه لزمه لدخوله على ذلك .

                                                                                                                      ( وإن لم يشرط ) المعير ( عليه ) أي المستعير ( القلع ) أي قلع غراسه وبنائه ( لم يلزمه ) أي المستعير القلع ( إلا أن يضمن له المعير النقص ) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { ليس لعرق ظالم حق } [ ص: 67 ] والمستعير إنما حصل غراسه أو بناؤه في الأرض بإذن ربها ، ولم يشترط عليه قلعه فلم يلزمه لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك ولأن العارية عقد إرفاق ومعونة وإلزامه بالقلع مجانا يخرجه إلى حكم العدوان والضرر .

                                                                                                                      قال المجد في شرحه : ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير ( فإن قلع ) المستعير غرسه أو بناءه باختياره ( فعليه تسوية الأرض ) من الحفر لأنها حصلت بفعله لتخليص ماله كالمستأجر .

                                                                                                                      ( وإن أبى القلع في الحال التي يجبر فيها ) بأن كان عليه فيه ضرر ولم يشترط عليه ( فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا المستعير ، أو قلعه وضمان نقصه ) لأن ذلك شرع دفعا لضرره وضرر المستعير ، وجمعا بين الحقين .

                                                                                                                      ومؤنة القلع على المستعير كالمستأجر ولو دفع المستعير قيمة الأرض ليتملكها لم يكن له ذلك لأنها أصل والغراس والبناء تابع ، بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما ( فإن أبى ) المعير ( ذلك ) أي الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص لم يجبر عليه فإن طلب أحدهما البيع ( بيعا ) أي الأرض والغراس أو البناء ( لهما ) أي لمالكيهما أي عليهما ويجبر الآخر ، لأن ذلك طريق لتخلص كل منهما من مضارة الآخر ( فإن أبيا ) أي المعير والمستعير ( البيع ترك ) الغراس أو البناء ( بحاله واقفا ) في الأرض حتى يتفقا لأن الحق لهما ومتى بيعا دفع لرب الأرض قيمتها فارغة والباقي لرب الغراس أو البناء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية