الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الإعارة ( في ) ذي ( المنافع المباحة ) دون المحرمة كالزمر والطبل والغناء .

                                                                                                                      ( و ) تصح ( إعارة كلب صيد ) أو ماشية أو حرث ( و ) إعارة ( فحل للضراب ) لأن نفع ذلك مباح ولا محظور في إعارتهما لذلك والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك ولذلك امتنعت إجارته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية