الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط بقاءه ) أي الزرع ( ليدرك ) بعد مدة الإجارة فسدت ( أو سكت ) فلم يشترط قطعا ولا بقاء ( فسدت ) أما في الأولى فلأنه [ ص: 46 ] جمع بين متضادين لأن تقديره المدة يقتضي التفريغ بعدها وشرط التبقية يخالفه ، ولأن مدة التبقية مجهولة وأما في الثانية : فلأنه اكتراها لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة أشبه إجارة أرض السبخة للزرع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية