( وإن فقول رب الدار ) بيمينه إلا أن يكون للساكن بينة ، لأن الأصل براءته ، والأصل في القابض لمال غيره الضمان فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر ويغرم الساكن أجرة المثل لمدة سكناه فقط هذا مقتضى القواعد . قال ) رب الدار ( آجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن : بل استأجرتني على حفظها بدينار