الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد ، أو يفرط في حفظها ) لأنه مؤتمن على الحفظ أشبه المودع ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة أشبهت العين المستأجرة ( فإن فعل ) أي فرط الراعي في حفظها ( بنوم أو غفلة ، أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو ) تعدى بأن ( أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب ، أو ) ضربها ( من غير حاجة إليه ) أي الضرب ( أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف ) لنحو خوف ( وما أشبه ذلك ضمن ) الراعي التالف قال في [ ص: 36 ] المبدع : بغير خلاف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية