الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان المشتري ) للعين المؤجرة ( أجنبيا ) فالأجرة من حين البيع له نص عليه في رواية جعفر بن محمد ، واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع ، فلا تدخل في عقد البيع حتى إن المشتري يكون له عوضها ، وهو الأجرة وأجيب عن ذلك : بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة ولم تستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى البائع ، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها ، وهو استحقاق عوض لمنافع مع بقاء الإجارة ، قاله في شرح المنتهى .

                                                                                                                      وفي المغني : ما يقتضي أن الأجرة للبائع ، وهو واضح لأنه ملكها بالعقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية