الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تنفسخ الإجارة أيضا ( بانتقالها ) أي العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى المستأجر ( بإرث أو هبة أو وصية أو صداق أو عوض في خلع أو صلح ونحوه ) كجعالة وطلاق وعتق لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة ( فيجتمع لبائع على مشتر ) للعين المؤجرة عليه ( الثمن [ ص: 32 ] والأجرة ) لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التآجر لأن شراء الإنسان ملك نفسه محال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية