الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان الغاصب هو المؤجر فلا أجرة ) له سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة وسواء كان غصبه لها قبل المدة أو في أثنائها ( فليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي ) حيث لم تكن يد المستأجر عليها كما تقدم ( وقد علم ) ذلك ( مما تقدم ) من قوله ( إذا حوله المالك قبل تقضي المدة ) إلى قوله : لم يكن له أجرة لما فعل أو سكن نصا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية