الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غصبت العين المستأجرة فإن كانت ) الإجارة ( على عين موصوفة في الذمة ) بأن آجره دابة صفتها كذا وكذا ، ثم سلمه عينا بتلك الصفات فغصبت ( لزمه ) أي المؤجر ( بدلها ) لأن العقد على ما في الذمة لا عليها ( فإن تعذر ) بدلها على المؤجر ( فله ) أي المستأجر ( الفسخ ) وله الصبر إلى القدرة عليها أو على بدلها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة ( وكذا لو تلفت ) الموصوفة في الذمة ( أو تعيبت ) فيلزم المؤجر بدلها فإن تعذر فللمستأجر الفسخ ، كما لو تعذر تسليم المبيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية