لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه ، لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع ، وقد يدر اللبن على ولد دون آخر ، فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله ، وإن كان بعد مضي مدة رجع بحصة ما بقي وكذا لو ( وتنفسخ ) الإجارة للرضاع ( بموت الصبي المرتضع ) ذكره امتنع الرضيع من الشرب من لبنها . المجد