ف ( ليس لأحدهما ) أي خيار المجلس أو الشرط ( إن كان ) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار ( إلا أن يجد ) المستأجر ( العين معيبة عيبا لم يكن ) المستأجر ( علم به ) حال العقد ( فله الفسخ ) قال في المغني والمبدع : بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه فأثبت الخيار كالعيب في المبيع ، وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي . فسخها بعد انقضاء الخيار