فله الركوب إلى ( وإن اكترى ) بعيرا ( ليحج عليه مكة و ) الركوب ( من مكة إلى عرفة ثم ) الركوب ( إلى مكة ) لطواف الإفاضة ( ثم إلى منى لرمي الجمار ) لأن ذلك كله من أعمال الحج وظاهره أنه لا يركب بعد رمي الجمار إلى مكة بلا شرط ، لأن الحج قد انقضى .