( وإن خالف في شيء مما تقدم ) بأن بأن استأجرها لشيء وخالف ( ففعل ما ليس له فعله ) ونحوه ، لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل ، فيقال فيمن استأجرها للزرع فغرس كم تساوي أجرتها مع الحنطة ؟ فيقال ، مثلا : عشرة ، ومع القطن ؟ فيقال : مثلا خمسة عشر ، فيأخذ ربها مع المسمى الخمسة نص عليه في رواية اكترى أرضا لزرع حنطة فزرعها قطنا عبد الله لأنه لما عين الحنطة لم تتعين .