( فإن ( مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة ) لأن الإجارة عقد لازم وقد بذل الأجير ما عليه ( فإن امتنع المريض من ذلك ) أي من إتمام الكحل لم يصح ) ذلك ( إجارة ولا جعالة ) لأنه مجهول لا ينضبط ( ويأتي ) أيضا ( في الجعالة ) . قدرها ) أي المدة ( بالبرء