الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 5 ] فصل وإجارة العين تنقسم قسمين ( أحدهما : أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو ) إجارة ( الأرض عاما ) أو إجارة ( الآدمي للخدمة أو للرعي ) أو للنسخ أو للخياطة ونحوها مدة معينة فعلم منه أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي ، وتارة تكون في غيره من المنازل والدواب ونحوها وقد حكاه ابن المنذر إجماعا ( ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص وهو ) أي الأجير الخاص ( من قدر نفعه بالزمن ) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة ، لا يشاركه فيها غيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية