( فصل
nindex.php?page=treesubj&link=342_346_354ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( الصعيد تراب الحرث ، والطيب الطاهر ) يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17705جعل لي التراب طهورا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وهو حديث حسن ، فخص ترابها بحكم الطهارة وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه ، والقول بأن " من " الابتداء الغاية .
قال في الكشاف : قول متعسف ، ولا يفهم أحد من
العرب من قول القائل : مسح برأسه من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء ، فلا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=350_354_24081_23832التيمم برمل ونحت حجارة ونحوه ، ولا بتراب زالت طهوريته ، وتأتي تتمته ( مباح ) فلا يصح بمغصوب ونحوه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
قال في الفروع : وتراب مغصوب كالماء ، وظاهره ولو تراب مسجد ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وغيره ولعله غير مراد ، فإنه لا يكره بتراب زمزم ، مع أنه مسجد ( غير محترق ) فلا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=352_349التيمم بما حرق من خزف ونحوه لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب ( له غبار يعلق باليد ) أو غيرها لما تقدم ( ولو على لبد أو غيره ) كثوب وبساط وحصير وحائط وصخرة وحيوان وبرذعة حمار وشجر وخشب وعدل شعير ونحوه ، مما عليه غبار طهور ( حتى مع وجود تراب ) ليس على شيء مما تقدم ، .
( فَصْل
nindex.php?page=treesubj&link=342_346_354وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ إلَّا بِتُرَابٍ طَهُورٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَمَا لَا غُبَارَ لَهُ كَالصَّخْرِ لَا يُمْسَحُ بِشَيْءٍ مِنْهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ( الصَّعِيدُ تُرَابُ الْحَرْثِ ، وَالطَّيِّبُ الطَّاهِرُ ) يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17705جُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، فَخَصَّ تُرَابَهَا بِحُكْمِ الطَّهَارَةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ " مِنْ " الِابْتِدَاء الْغَايَة .
قَالَ فِي الْكَشَّافِ : قَوْلٌ مُتَعَسِّفٌ ، وَلَا يَفْهَم أَحَدٌ مِنْ
الْعَرَبِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ الدُّهْنِ وَمِنْ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ إلَّا مَعْنَى التَّبْعِيضِ وَالْإِذْعَانُ لِلْحَقِّ أَحَقُّ مِنْ الْمِرَاءِ ، فَلَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=350_354_24081_23832التَّيَمُّمُ بِرَمْلٍ وَنَحْتِ حِجَارَةٍ وَنَحْوِهِ ، وَلَا بِتُرَابٍ زَالَتْ طَهُورِيَّتُهُ ، وَتَأْتِي تَتِمَّتُهُ ( مُبَاحٍ ) فَلَا يَصِحُّ بِمَغْصُوبٍ وَنَحْوِهِ لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَتُرَابٌ مَغْصُوبٌ كَالْمَاءِ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تُرَابَ مَسْجِدٍ ، وِفَاقًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِتُرَابِ زَمْزَمَ ، مَعَ أَنَّهُ مَسْجِدٌ ( غَيْرِ مُحْتَرِقٍ ) فَلَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=352_349التَّيَمُّمُ بِمَا حُرِّقَ مِنْ خَزَفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الطَّبْخ أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ ( لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْيَدِ ) أَوْ غَيْرِهَا لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ عَلَى لَبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَثَوْبٍ وَبِسَاطٍ وَحَصِيرٍ وَحَائِطٍ وَصَخْرَةٍ وَحَيَوَانٍ وَبَرْذَعَةِ حِمَارٍ وَشَجَرٍ وَخَشَبٍ وَعَدْلِ شَعِيرٍ وَنَحْوِهِ ، مِمَّا عَلَيْهِ غُبَارٌ طَهُورٌ ( حَتَّى مَعَ وُجُودِ تُرَابٍ ) لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ، .