والمراد بآداب التخلي وما يتعلق بذلك ( يسن أن يقول عند دخوله الخلاء ) بالمد أي المكان المعد لقضاء الحاجة ( بسم الله ) لحديث ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة يرفعه { علي آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله } رواه ستر ما بين الجن وعورات بني ابن ماجه والترمذي ، وقال ليس : إسناده بالقوي ثم يقول ( اللهم إني أعوذ بك ) أي ألجأ إليك من ( الخبث ) بإسكان الباء ، قاله أبو عبيدة ونقل أنه أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر ( والخبائث ) بالشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله . القاضي عياض
وقال : هو بضم الباء فهو جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم وقيل : الخبث الكفر ، والخبائث الشياطين . الخطابي
ولم يزد في الغنية والمحرر والفروع على ما ذكره المصنف ، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { أنس } متفق عليه . كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
قال في الفروع روى { البخاري } وفي رواية إذا أراد دخوله { لمسلم } انتهى . أعوذ بالله
وروى أبو أمامة أن رسول الله قال { } رواه لا يعجز أحدكما إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم واقتصر عليه في الوجيز . ابن ماجه
وجمع بين الخبرين في المستوعب والمقنع والبلغة والمنتهى ( ويكره دخوله ) أي الخلاء ( بما فيه ذكر الله بلا حاجة ) إلى ذلك ، لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس } رواه الخمسة [ ص: 59 ] إلا إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه أحمد الترمذي ، وقد صح أن نقش خاتمه محمد رسول الله ; ولأن الخلاء موضع القاذورات ، فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه فإن احتاج إلى دخوله به ، بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس .
قال في المبدع : حيث أخفاه ( لا دراهم ونحوها ) كدنانير عليها اسم الله ( فلا بأس به ) أي بدخوله بها ( نصا ) قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : أرجو أن لا يكون به بأس .
وفي المستوعب : أن إزالة ذلك أفضل .
( ومثلها ) أي الدراهم ( حرز ) فلا بأس بالدخول بها قياسا على الدراهم .
قال صاحب النظم : وأولى ، وما ذكره المصنف من استثناء الدراهم ونحوها تبع فيه الفروع وقد جزم بذلك جماعة .
قال في تصحيح الفروع : ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة ، ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتيم أن نص على كراهة ذلك في رواية أحمد إسحاق بن هانئ ، وقال في الدراهم : إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه { قل هو الله أحد } ( لكن يجعل فص خاتم ) احتاج إلى دخول الخلاء به ( في باطن كفه اليمنى ) إذا كان مكتوبا عليه اسم الله ، لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها . يكره أن يدخل اسم الله الخلاء
قال في المبدع : ويتوجه إلى اسم الرسول كذلك ، وإنه لا يختص بالبنيان ( ويحرم ) إلا لحاجة ) . دخول الخلاء ( بمصحف
قال في الإنصاف : لا شك في تحريمه قطعا ، ولا يتوقف في هذا عاقل قلت وبعض المصحف كالمصحف لأنه صلى الله عليه وسلم { ( ويستحب أن ينتعل ) عند دخوله الخلاء كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه } رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا ( و ) يستحب أيضا أن ( يقدم رجله اليسرى دخولا ) أي في دخول الخلاء ، .
( و ) أن يقدم ( يمين ) رجليه ( خروجا ) منه لما روى عن الحكيم الترمذي من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه ، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة ، وأحق بالتأخير عن الأذى ومحله . أبي هريرة
( و ) الذي أن ( يقدم يسراه ) أي يسرى رجليه ( إلى موضع جلوسه و ) يقدم ( يمناه عند منصرفه ) منه ( مع ) إتيانه ب ( ما تقدم ) عند دخوله الخلاء ، ; لأن [ ص: 60 ] موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان ( ومثله ) أي مثل الخلاء في تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ( حمام ومغتسل ونحوهما ) من أماكن الأذى كالمزبلة والمجزرة ، وكذا خلع نعل ونحوه ( عكس مسجد ومنزل ونعل ) أي انتعال ( ونحوه ) كخف وسرموزة ( وقميص ونحوه ) كقباء ، فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى في اللبس ، ويقدم اليسرى في الخلع . يريد قضاء حاجته ( في غير البنيان )
( ويسن أن بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها ، لحديث يعتمد ) عند قضاء حاجته ( على رجله اليسرى وينصب ) رجله ( اليمنى ) سراقة بن مالك قال { } رواه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى ، وننصب اليمنى الطبراني ولأنه أسهل لخروج الخارج . والبيهقي ،
( و ) لحديث يسن أن ( يغطي رأسه ) { عائشة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه من رواية البيهقي وكان يتهم بوضع الحديث ( ولا يرفعه إلى رأسه ) لأنه محل يحضره الشياطين فتعبث به ، فلذلك طلب منه أن يكون على أكمل الأحوال . محمد بن يونس الكديمي ،
( ويسن ) لمن أراد بعده ) لحديث قضاء الحاجة ( في فضاء : أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر } رواه كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد أبو داود .
( و ) يسن ( استتاره عن ناظر ) لخبر مرفوعا { أبي هريرة آدم ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج } رواه من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني أبو داود .
وروى قال { عبد الله بن جعفر } رواه كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل وفسر بأنه جماعة النخل لا واحد له من لفظه . مسلم
( و ) بتثليث الراء والكسر أشهر ، أي لينا هشا ( لبوله ) لخبر يسن ( طلبه مكانا رخوا ) أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ، ثم قال { } رواه إذا بال أحدكم فليرتد لبوله أحمد وأبو داود .
وفي التبصرة : ويقصد مكانا علوا ا هـ أي لينحدر عنه البول ( ولصق ذكره بصلب ) بضم الصاد أي شديد إن لم يجد مكانا رخوا ، لأنه يأمن بذلك من رشاش البول .
( و ) يسن ( أن [ ص: 61 ] لحديث { يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه ) لقضاء حاجته } رواه إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزئ عنه أبو داود .
إلى ذلك ، لما روى ( ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة ) أبو داود من طريق رجل لم يسمه وقد سماه بعض الرواة : عن القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ; ولأن ذلك أستر له ، والمراد أنه يرفع ثوبه شيئا فشيئا ( فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه ) قال في المبدع : ولعله يجب إن كان ثم من ينظره . كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
( و ) بلا حائل ، لما فيهما من نور الله تعالى . يكره حال قضاء الحاجة ( استقبال شمس وقمر )
وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها ( و ) يكره خشية أن يرد عليه البول فينجسه استقبال ( مهب ريح بلا حائل ) سواء حال البول وغيره لخبر ( ومس فرجه بيمينه في كل حال ) يرفعه { أبي قتادة } متفق عليه . لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو ببوله ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
وغير حال البول مثله وأولى ، لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر ، فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى ، وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر .
( وكذا ) كفرج زوجته وأمته ومن دون سبع ، قياسا على فرجه تشريفا لليمنى . يكره في كل حال ( مس فرج أبيح له مسه ) بيمينه ،
( و ) كما لو قطعت يساره أو شلت ( أو حاجة ) كجراحة بيساره ، لخبر يكره أيضا ( استجماره ) بيمينه ( واستنجاؤه بها لغير ضرورة ) وتقدم ، وحديث أبي قتادة سلمان قال { } رواه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ، وأن نستنجي باليمين . مسلم