5 - منهج الإمام الظاهري
ولعل من المناسب التعرض إلى قواعد المذهب الظاهري وأصوله باختصار؛ ذلك لأن هـذا المذهب من المذاهب الإسلامية ذات الأثر والتي لا يزال لهابين أهل السنة أتباع، وقد وقع أشد أنواع الخلاف بين الظاهرية وبين الحنفية ثم المالكية، ثم الحنابلة، ثم الشافعية، وقد كان داود يعترف للشافعي بكثير من الفضل.
وأبرز أصول المذهب الظاهري: التمسك بظواهر آيات القرآن الكريمة والسنة وتقديمها على مراعاة المعاني والحكم والمصالح التي يظن لأجلها أنها شرعت. ولا يعمل بالقياس [1]
عندهم ما لم تكن العلة منصوصة في المحل الأول (المقيس عليه) ومقطوعا بوجودها في المحل الثاني (المقيس ) بحيث ينزل الحكم منزلة (تحقيق المناط ) [2] .
كما يحرم العمل بالاستحسان، ويستدل بالإجماع الواقع في عصر [ ص: 100 ] الصحابة فقط؛ ولا يعمل بالمرسل والمنقطع خلافا للمالكية والحنفية والحنابلة، ولا يعمل بشرع من قبلنا، ولا يحل لأحد العمل بالرأي لقوله تعالى: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ... ) (الأنعام : 38) وتعدية الحكم المنصوص عليه إلى غيره تعد لحدود الله تعالى، ولا يحل لأحد القول بالمفهوم المخالف.
والتقليد حرام على العامي كما هـو حرام على العالم وعلى كل مكلف جهده الذي يقدر عليه من الاجتهاد [3] .