( 8173 ) مسألة ; قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4176نذر أن يطيع الله - عز وجل ، لزمه الوفاء به ، ومن نذر أن يعصيه ، لم يعصه ، وكفر كفارة يمين ) ، ونذر الطاعة ; الصلاة ، والصيام ، والحج والعمرة ، والعتق ، والصدقة ، والاعتكاف ، والجهاد ، وما في هذه المعاني ، سواء نذره مطلقا بأن يقول : لله علي أن أفعل كذا وكذا . أو علقه بصفة مثل قوله : إن شفاني الله من علتي ، أو شفى فلانا ، أو سلم مالي الغائب . أو ما كان في هذا المعنى ، فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك ، فعليه الوفاء به .
nindex.php?page=treesubj&link=4176_4171_4181ونذر المعصية ، ، أن يقول : لله علي أن أشرب الخمر ، أو أقتل النفس المحرمة . وما أشبهه ، فلا يفعل ذلك ، ويكفر كفارة يمين ; وإذا قال : لله علي أن أركب دابتي ، أو أسكن داري ، أو ألبس أحسن ثيابي . وما أشبهه ، لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية ، فإن لم يفعله كفر كفارة يمين ; لأن النذر كاليمين .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=4176_4227_4192_4182نذر أن يطلق زوجته ، استحب له أن لا يطلقها ، ويكفر كفارة يمين . وجملته أن النذر سبعة أقسام ; أحدها ،
nindex.php?page=treesubj&link=4206نذر اللجاج والغضب ، وهو الذي يخرجه مخرج اليمين ، للحث على فعل شيء أو المنع منه ، غير قاصد به للنذر ، ولا القربة ، فهذا حكمه حكم اليمين ، وقد ذكرناه في باب الأيمان .
والقسم الثاني ، نذر طاعة وتبرر ; مثل الذي ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . فهذا يلزم الوفاء به ; للآيتين والخبرين ، وهو ثلاثة أنواع ; أحدها ،
nindex.php?page=treesubj&link=4205_4180_4201التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها ، أو نقمة استدفعها ، كقوله : إن شفاني الله ، فلله علي صوم شهر .
[ ص: 68 ] فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع ، كالصوم والصلاة والصدقة والحج ، فهذا يلزم الوفاء به ، بإجماع أهل العلم .
النوع الثاني ،
nindex.php?page=treesubj&link=4188_4192_4180التزام طاعة من غير شرط ، كقوله ابتداء : لله علي صوم شهر . فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم . وهو قول أهل
العراق . وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به ; لأن
أبا عمر غلام
ثعلب قال : النذر عند
العرب وعد . بشرط . ولأن ما التزمه الآدمي بعوض ، يلزمه بالعقد ، كالمبيع والمستأجر ، وما التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد كالهبة .
النوع الثالث ،
nindex.php?page=treesubj&link=4176_4180نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب ، كالاعتكاف وعيادة المريض ، فيلزم الوفاء به ; لأن النذر فرع على المشروع ، فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع . ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } . وذمه الذين ينذرون ولا يوفون ، وقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون } .
وقد صح {
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . ولأنه ألزم نفسه قربة على وجه التبرر ، فتلزمه ، كموضع الإجماع ، وكما لو ألزم نفسه أضحية ، أو أوجب هديا ، وكالاعتكاف ، وكالعمرة ، فإنهم قد سلموها ، وليست واجبة عندهم ، وما ذكروه يبطل بهذين الأصلين ، وما حكوه عن
أبي عمر لا يصح فإن
العرب تسمي الملتزم نذرا ، وإن لم يكن بشرط ، قال
جميل :
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني
والجعالة وعد بشرط ، وليست بنذر .
( 8173 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4176نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ ، لَمْ يَعْصِهِ ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ) ، وَنَذْرُ الطَّاعَةِ ; الصَّلَاةُ ، وَالصِّيَامُ ، وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالِاعْتِكَافُ ، وَالْجِهَادُ ، وَمَا فِي هَذِهِ الْمَعَانِي ، سَوَاءٌ نَذَرَهُ مُطْلَقًا بِأَنْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا . أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ مِثْلَ قَوْلِهِ : إنْ شَفَانِي اللَّهُ مِنْ عِلَّتِي ، أَوْ شَفَى فُلَانًا ، أَوْ سَلِمَ مَالِي الْغَائِبُ . أَوْ مَا كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَأَدْرَكَ مَا أَمَّلَ بُلُوغَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=4176_4171_4181وَنَذْرُ الْمَعْصِيَةِ ، ، أَنْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنَّ أَشْرَبَ الْخَمْرَ ، أَوْ أَقْتُلَ النَّفْسَ الْمُحَرَّمَةَ . وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ; وَإِذَا قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَرْكَبَ دَابَّتِي ، أَوْ أَسْكُنَ دَارِي ، أَوْ أَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِي . وَمَا أَشْبَهَهُ ، لَمْ يَكُنْ هَذَا نَذْرَ طَاعَةٍ وَلَا مَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ; لِأَنَّ النَّذْرَ كَالْيَمِينِ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4176_4227_4192_4182نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا ، وَيُكَفِّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . وَجُمْلَتُهُ أَنَّ النَّذْرَ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ ; أَحَدُهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=4206نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ ، وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ، لِلْحَثِّ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ الْمَنْعِ مِنْهُ ، غَيْرَ قَاصِدٍ بِهِ لِلنَّذْرِ ، وَلَا الْقُرْبَةِ ، فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي ، نَذْرُ طَاعَةٍ وَتُبَرَّرُ ; مِثْلُ الَّذِي ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ . فَهَذَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ; لِلْآيَتَيْنِ وَالْخَبَرَيْنِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ; أَحَدُهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=4205_4180_4201الْتِزَامُ طَاعَةٍ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ اسْتَجْلَبَهَا ، أَوْ نِقْمَةٍ اسْتَدْفَعَهَا ، كَقَوْلِهِ : إنْ شَفَانِي اللَّهُ ، فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ .
[ ص: 68 ] فَتَكُونُ الطَّاعَةُ الْمُلْتَزَمَةُ مِمَّا لَهُ أَصْلٌ فِي الْوُجُوبِ بِالشَّرْعِ ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ ، فَهَذَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
النَّوْعُ الثَّانِي ،
nindex.php?page=treesubj&link=4188_4192_4180الْتِزَامُ طَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً : لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ . فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ
الْعِرَاقِ . وَظَاهِرُ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ; لِأَنَّ
أَبَا عُمَرَ غُلَامَ
ثَعْلَبٍ قَالَ : النَّذْرُ عِنْدَ
الْعَرَبِ وَعْدٌ . بِشَرْطٍ . وَلِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ الْآدَمِيُّ بِعِوَضٍ ، يَلْزَمُهُ بِالْعَقْدِ ، كَالْمَبِيعِ وَالْمُسْتَأْجَرِ ، وَمَا الْتَزَمَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَا يَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَالْهِبَةِ .
النَّوْعُ الثَّالِثُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=4176_4180نَذْرُ طَاعَةٍ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الْوُجُوبِ ، كَالِاعْتِكَافِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ; لِأَنَّ النَّذْرَ فَرْعٌ عَلَى الْمَشْرُوعِ ، فَلَا يَجِبُ بِهِ مَا لَا يَجِبُ لَهُ نَظِيرٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ . وَلَنَا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ } . وَذَمُّهُ الَّذِينَ يَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75وَمِنْهُمْ مِنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } .
وَقَدْ صَحَّ {
أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْفِ بِنَذْرِك } . وَلِأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ قُرْبَةً عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّرِ ، فَتَلْزَمُهُ ، كَمَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ ، وَكَمَا لَوْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ أُضْحِيَّةً ، أَوْ أَوْجَبَ هَدْيًا ، وَكَالِاعْتِكَافِ ، وَكَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَلَّمُوهَا ، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً عِنْدَهُمْ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِهَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ ، وَمَا حَكَوْهُ عَنْ
أَبِي عُمَرَ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ
الْعَرَبَ تُسَمِّي الْمُلْتَزَمَ نَذْرًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ ، قَالَ
جَمِيلٌ :
فَلَيْتَ رِجَالًا فِيكَ قَدْ نَذَرُوا دَمِي وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا بُثَيْنَ لَقَوْنِي
وَالْجَعَالَةُ وَعْدٌ بِشَرْطٍ ، وَلَيْسَتْ بِنَذْرٍ .