( 6685 ) مسألة : قال : ( وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل ، قطع منه مثل ذلك المفصل ، إذا كان الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله ) أجمع أهل العلم على
nindex.php?page=treesubj&link=9175_9139_9154_9178_9179_9180جريان القصاص في الأطراف ، وقد ثبت ذلك بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } . وبخبر
الربيع بنت النضر بن أنس ، ويشترط لجريان القصاص فيها شروط خمسة ; أحدها : أن يكون عمدا ، على ما أسلفناه . والثاني : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني بحيث يقاد به لو قتله .
والثالث : أن يكون الطرف مساويا للطرف ، فلا يؤخذ صحيح بأشل ، ولا كاملة الأصابع بناقصة ، ولا أصلية بزائدة ، ولا يشترط التساوي في الدقة والغلظ ، والصغر والكبر ، والصحة والمرض ; لأن اعتبار ذلك يفضي إلى سقوط
[ ص: 255 ] القصاص بالكلية . والرابع : الاشتراك في الاسم الخاص ، فلا تؤخذ يمين بيسار ، ولا يسار بيمين ، ولا إصبع بمخالفة لها ، ولا جفن أو شفة إلا بمثلها . والخامس : إمكان الاستيفاء من غير حيف ، وهو أن يكون القطع من مفصل ، فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع ، بغير خلاف نعلمه . وقد روى
نمر بن جابر ، عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5175، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف ، فقطعها من غير مفصل ، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية ، فقال : إني أريد القصاص . قال : خذ الدية ، بارك الله لك فيها } . ولم يقض له بالقصاص . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
( 6685 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَكَذَلِكَ إذَا قَطَعَ مِنْهُ طَرَفًا مِنْ مَفْصِلٍ ، قَطَعَ مِنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَفْصِلِ ، إذَا كَانَ الْجَانِي يُقَادُ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَوْ قَتَلَهُ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=9175_9139_9154_9178_9179_9180جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } . وَبِخَبَرِ
الرُّبَيِّعِ بِنْتِ النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ ، وَيُشْتَرَطُ لِجَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِيهَا شُرُوطٌ خَمْسَةٌ ; أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ عَمْدًا ، عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي بِحَيْثُ يُقَادُ بِهِ لَوْ قَتَلَهُ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الطَّرَفُ مُسَاوِيًا لِلطَّرَفِ ، فَلَا يُؤْخَذُ صَحِيحٌ بِأَشَلَّ ، وَلَا كَامِلَةُ الْأَصَابِعِ بِنَاقِصَةِ ، وَلَا أَصْلِيَّةٌ بِزَائِدَةٍ ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الدِّقَّةِ وَالْغِلَظِ ، وَالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ، وَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ ; لِأَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى سُقُوطِ
[ ص: 255 ] الْقِصَاصِ بِالْكُلِّيَّةِ . وَالرَّابِعُ : الِاشْتِرَاكُ فِي الِاسْمِ الْخَاصِّ ، فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ ، وَلَا يَسَارٌ بِيَمِينٍ ، وَلَا إصْبَعٌ بِمُخَالِفَةٍ لَهَا ، وَلَا جَفْنٌ أَوْ شَفَةٌ إلَّا بِمِثْلِهَا . وَالْخَامِسُ : إمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ . وَقَدْ رَوَى
نَمِرُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5175، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْر مَفْصِلٍ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَقَالَ : إنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ . قَالَ : خُذْ الدِّيَةَ ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا } . وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ .