الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6085 ) فصل : فأما إن قبلها ، أو لمسها لشهوة ، أو كشف فرجها ونظر إليه ، فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة . وقال ابن حامد : فيه وجهان : أحدهما ، هو رجعة . وهذا قول الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه استمتاع يستباح بالزوجية ، فحصلت الرجعة به كالوطء . والثاني ، أنه ليس برجعة ; لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر ، فلا تحصل به الرجعة ، كالنظر . فأما الخلوة بها ، فليس برجعة ; لأنه ليس باستمتاع . وهذا اختيار أبي الخطاب . وحكي عن غيره من أصحابنا ، أن الرجعة تحصل به ; لأنه معنى يحرم من الأجنبية ، ويحل من الزوجة ، فحصلت به الرجعة ، كالاستمتاع .

                                                                                                                                            والصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها ; لأنها لا تبطل اختيار المشتري للأمة ، فلم تكن رجعة ، كاللمس لغير شهوة ، فأما اللمس لغير شهوة ، والنظر لذلك ونحوه ، فليس برجعة لأنه يجوز في غير الزوجة عند الحاجة ، فأشبه الحديث معها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية