( 6085 ) فصل : فأما ، فالمنصوص عن إن قبلها ، أو لمسها لشهوة ، أو كشف فرجها ونظر إليه أنه ليس برجعة . وقال أحمد ابن حامد : فيه وجهان : أحدهما ، هو رجعة . وهذا قول ، وأصحاب الرأي ; لأنه استمتاع يستباح بالزوجية ، فحصلت الرجعة به كالوطء . والثاني ، أنه ليس برجعة ; لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر ، فلا تحصل به الرجعة ، كالنظر . فأما الخلوة بها ، فليس برجعة ; لأنه ليس باستمتاع . وهذا اختيار الثوري . وحكي عن غيره من أصحابنا ، أن الرجعة تحصل به ; لأنه معنى يحرم من الأجنبية ، ويحل من الزوجة ، فحصلت به الرجعة ، كالاستمتاع . أبي الخطاب
والصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها ; لأنها لا تبطل اختيار المشتري للأمة ، فلم تكن رجعة ، كاللمس لغير شهوة ، فأما اللمس لغير شهوة ، والنظر لذلك ونحوه ، فليس برجعة لأنه يجوز في غير الزوجة عند الحاجة ، فأشبه الحديث معها .