( 6080 ) مسألة قال : ( ولو كانت حاملا باثنين ، فوضعت أحدهما ، فله مراجعتها ، ما لم تضع الثاني ) هذا قول عامة العلماء ، إلا أنه حكي عن عكرمة ، أن العدة تنقضي بوضع الأول . وما عليه سائر أهل العلم أصح ; فإن ; لقول الله تعالى : { العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } واسم الحمل متناول لكل ما في البطن ، فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي الحمل ، فتبقى الرجعة ببقائها .
ولو ، لحل لها التزويج وهي حامل من زوج آخر ، ولا قائل به . وأظن أن انقضت العدة بوضع بعض الحمل ناظر قتادة عكرمة في هذا فقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع أحد الولدين . فقال له : أيحل لها بأن تتزوج ؟ . قال : لا قال : خصم العبد . ولو قتادة صح ; لأنها لم تضع جميع حملها ، فصارت كمن ولدت أحد الولدين . خرج بعض الولد ، فارتجعها قبل أن تضع باقيه