( 6077 ) فصل : ، ويرث أحدهما صاحبه ، بالإجماع . وإن خالعها صح خلعه . وقال والرجعية زوجة يلحقها طلاقه ، وظهاره ، وإيلاؤه ، ولعانه ، في أحد قوليه : لا يصح ; لأنه يراد للتحريم ، وهي محرمة . ولنا ، أنها زوجة صح طلاقها ، فصح خلعها ، كما قبل الطلاق ، وليس مقصود الخلع التحريم ، بل الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها ، والنكاح باق ، ولا نأمن رجعته ، وعلى أننا نمنع كونها محرمة ( 6078 ) فصل : وظاهر كلام الشافعي ، أن الرجعية محرمة ; لقوله : " وإذا لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ؟ فهو متيقن للتحريم ، شاك في التحليل " . وقد روي عن الخرقي ما يدل على هذا . وهو مذهب أحمد . وحكي ذلك عن الشافعي ، عطاء . وقال ومالك : ظاهر المذهب أنها مباحة . قال القاضي ، في رواية أحمد أبي طالب : لا تحتجب عنه .
وفي [ ص: 401 ] رواية أبي الحارث : تتشرف له ما كانت في العدة . فظاهر هذا أنها مباحة ، وله أن يسافر بها ، ويخلو بها ، ويطأها . وهذا مذهب ; لأنها في حكم الزوجات ، فأبيحت له كما قبل الطلاق . ووجه الأولى ، أنها طلقة واقعة ، فأثبتت التحريم ، كالتي بعوض . ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء . ولا ينبغي أن يلزمه مهر ، سواء راجع أو لم يراجع ; لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه ، فلم يكن عليه مهر ، كسائر الزوجات . أبي حنيفة
ويفارق ما لو وطئ الزوج بعد إسلام أحدهما في العدة ; حيث يجب المهر إذا لم يسلم الآخر في العدة ; لأنه إذا لم يسلم ، تبينا أن الفرقة وقعت من حين إسلام المسلم الأول منهما ، وهي فرقة فسخ تبين به من نكاحه ، فأشبهت التي أرضعت من ينفسخ نكاحها برضاعه ، وفي مسألتنا لا تبين إلا بانقضاء العدة ، فافترقا . وقال : إذا أكرهها على الوطء ، وجب عليه المهر عند من حرمها . وهو المنصوص عن أبو الخطاب ; لأنه وطء حرمه الطلاق ، فوجب به المهر ، كوطء البائن . والفرق ظاهر ; فإن البائن ليست زوجة له وهذه زوجته ، وقياس الزوجة على الأجنبية في الوطء وأحكامه بعيد . الشافعي