( 6063 ) فصل : وإن وقع طلقتان وبهذا قال قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث ; لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها كقوله تعالى : { أبو حنيفة ثم أتموا الصيام إلى الليل } وإنما يدخل إذا كانت بمعنى مع وذلك خلاف موضوعها وقال : يقع طلقة ; لأن ابتداء الغاية ليس منها كقوله : بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط وقال زفر أبو يوسف : يقع الثلاث ; لأنه نطق بها فلم يجز إلغاؤها ومحمد
ولنا أن ابتداء الغاية يدخل كما لو قال : خرجت من البصرة ، فإنه يدل على أنه كان فيها وأما انتهاء الغاية فلا يدخل بمقتضى اللفظ ولو احتمل دخوله وعدم دخوله لم نجز الطلاق بالشك وإن وقعت واحدة ; لأنها التي بينهما . قال : أنت طالق ما بين واحدة وثلاث