( 6059 ) فصل : لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره ; لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريما لا ينحل إلا بزوج وإصابة ولم يوجد ذلك فلا يزول التحريم وهذا ظاهر المذهب ، وقد روي عن إذا طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق أنه يحل له أن يتزوجها وتبقى عنده على واحدة ، وذكر حديث أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوكين : { ابن عباس } وقال : لا أرى شيئا يدفعه وغير واحد يقول به ; إذا طلقها تطليقتين ثم عتقا فله أن يتزوجها أبو سلمة وجابر ، ورواه الإمام وسعيد بن المسيب في " المسند " وأكثر الروايات عن أحمد الأول ، وقال : حديث أحمد عثمان وزيد في تحريمها عليه جيد وحديث يرويه ابن عباس عمرو بن مغيث ولا أعرفه وقد قال : من ابن المبارك أبو حسن هذا ؟ لقد حمل صخرة عظيمة منكرا لهذا الحديث ، قال : أما أحمد أبو حسن فهو عندي معروف ولكن لا أعرف عمرو بن مغيث قال أبو بكر : إن صح الحديث فالعمل عليه ، وإن لم يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد وبه أقول
قال : ولو أحمد لم تحل له ولو تزوج وهو عبد فلم يطلقها أو طلقها واحدة ثم عتق فله عليها ثلاث تطليقات أو [ ص: 391 ] طلقتان إن كان طلقها واحدة ; لأنه في حال الطلاق حر فاعتبر حاله حينئذ كما يعتبر حال المرأة في العدة حين وجودها ، ولو طلق عبد زوجته الأمة تطليقتين ثم عتق واشتراها لم يملك إلا طلاق العبيد اعتبارا بحاله حين الطلاق تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق ثم أسلما جميعا
ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ثم سبي واسترق لم يملك إلا طلقة واحدة ولو طلقها في كفره طلقتين ثم استرق وأراد التزوج بها جاز وله طلقة واحدة ; لأن الطلقتين وقعتا غير محرمتين فلا يعتبر حكمهما بما يطرأ بعدهما كما أن الطلقتين من العبد لما أن وقعتا محرمتين لم يعتبر ذلك بالعتق بعدهما .