( 6057 ) فصل : قال : أحمد ، وهذا صحيح ; فإنه جاء في الحديث : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وطلاقه وأحكامه كلها أحكام العبيد } ولأنه يصح عتقه ولا ينكح إلا اثنتين ولا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده ، وهذه أحكام العبيد فيكون طلاقه كطلاق سائر العبيد ، وقد روى المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في " سننه " عن الأثرم أن سليمان بن يسار نفيعا مكاتب طلق امرأة حرة تطليقتين فسأل أم سلمة عثمان عن ذلك فقالا : حرمت عليك وزيد بن ثابت ; لأنه عبد فتثبت فيه أحكام العبيد . والمدبر كالعبد القن في نكاحه وطلاقه ، وكذلك المعلق عتقه بصفة