( 6056 ) مسألة ; قال : ( وإذا حرة كانت الزوجة أو مملوكة ; لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) وجملة ذلك أن الطلاق معتبر بالرجال ، فإن كان الزوج حرا ; فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة وإن كان عبدا ; فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو أمة فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره روي ذلك عن كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره عمر وعثمان وزيد وبه قال وابن عباس سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق وقال وابن المنذر : أيهما رق نقص الطلاق برقه فطلاق العبد اثنتان وإن كان تحته حرة وطلاق الأمة اثنتان وإن كان زوجها حرا . ابن عمر
وروي عن علي أن الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الأمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وبه قال وابن مسعود الحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهري والحكم وحماد والثوري ; لما روت وأبو حنيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عائشة } رواه طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان أبو داود ولأن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة ولنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم وابن ماجه
ولأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه به كعدد المنكوحات ، وحديث قال عائشة أبو داود : راويه مظاهر بن أسلم [ ص: 390 ] وهو منكر الحديث وقد أخرجه في " سننه " عن الدارقطني قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة } وهذا نص ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعا فملك طلقات ثلاثا كما لو كان تحته حرة ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث وأن العبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان ، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا . طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة