( 6034 ) مسألة : قال : ( وإن لم تطلق ) لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة وبهذا قال أصحاب الرأي وقال قال لها : شعرك أو ظفرك طالق مالك : تطلق بذلك ، ونحوه عن والشافعي الحسن ; لأنه جزء يستباح بنكاحها فتطلق بطلاقه كالأصبع ولنا أنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة فلم تطلق بطلاقه كالحمل والريق فإنه لا خلاف فيهما وفارق الأصبع فإنها لا تنفصل في حال السلامة ولأن الشعر لا روح فيه ولا ينجس بموت الحيوان ولا ينقض الوضوء مسه فأشبه العرق والريق واللبن ولأن الحمل متصل بها وإنما لم تطلق بطلاقه ; لأن مآله إلى الانفصال وهذه كذلك والسن في معناهما ; لأنها تزول من الصغير ويخلف غيرها وتنقلع من الكبير .