( 6032 ) فصل : فإن وقع بكل واحدة منهن ثلاث ; لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب ; لأن الواو لا تقتضي ترتيبا وإن قال : أوقعت بينكن نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فكذلك ; لأن هذا يقتضي وقوع ثلاث على ما قدمنا وإن قال : أوقعت بينكن طلقة فطلقة فطلقة أو طلقة ثم طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة طلقن ثلاثا إلا التي لم يدخل بها فإنها لا تطلق إلا واحدة ; لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها . قال : أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة