( 6028 ) الفصل الثاني : إذا وإن قل فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها قال : لا تطلق بذلك قال داود : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك ; منهم ابن المنذر الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة وأصحاب الرأي والشافعي قال وأبو عبيد أبو عبيد : وهو قول وأهل مالك الحجاز وأهل والثوري العراق وذلك لأن ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه كما لو قال : نصفك طالق .