( 5847 ) فصل : وإن كان بعد التربص إذا لم يفيئ ، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ، ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ، وقع الطلاق ; لأنه قول حمل عليه بحق ، فصح ، كإسلام المرتد إذا أكره عليه ، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه ، فلو لم يقع لم يحصل المقصود . الإكراه بحق ، نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق