الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5842 ) مسألة ; قال : ( وإذا عقل الصبي الطلاق ، فطلق ، لزمه ) وأما الصبي الذي لا يعقل ; فلا خلاف في أنه لا طلاق له ، وأما الذي يعقل الطلاق ، ويعلم أن زوجته تبين به ، وتحرم عليه ، فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع . اختارها أبو بكر ، والخرقي ، وابن حامد . وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي ، وإسحاق . وروى أبو طالب ، عن أحمد : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . وهو قول النخعي ، والزهري ، ومالك ، وحماد ، والثوري ، وأبي عبيد ، وذكر أبو عبيد ، أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز . وروي نحو ذلك عن ابن عباس ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم . } ولأنه غير مكلف ، فلم يقع طلاقه كالمجنون . ووجه الأولى قوله عليه السلام { : الطلاق لمن أخذ بالساق } .

                                                                                                                                            وقوله { : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله } . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه أن فائدته أن لا يطلقوا . ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق ، فوقع كطلاق البالغ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية