( 5816 ) فصل : فإن طلق للبدعة ، وهو أن ، أثم ، ووقع طلاقه . في قول عامة أهل العلم . قال يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، ابن المنذر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال . وحكاه وابن عبد البر أبو نصر عن ابن علية ، وهشام بن الحكم ، والشيعة قالوا : لا يقع طلاقه ; لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة ، فإذا طلق في غيره لم يقع ، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره .
ولنا حديث ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها . وفي رواية ابن عمر قال { الدارقطني } وقال : فقلت : يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا ، أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية . : وكان نافع عبد الله طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقه ، وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن رواية يونس بن جبير ، عن ، قال : قلت ابن عمر : أفتعتد عليه ، أو تحتسب عليه ؟ قال : نعم أرأيت إن عجز واستحمق ، وكلها أحاديث صحاح . لأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق ، فوقع ، كطلاق الحامل ، ولأنه ليس بقربه ، فيعتبر لوقوعه موافقة السنة ، بل هو إزالة عصمة ، وقطع ملك ، فإيقاعه في زمن البدعة أولى ، تغليظا عليه ، وعقوبة له ، أما غير الزوج ، فلا يملك الطلاق ، والزوج يملكه بملكه محله . لابن عمر